Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 13

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة [العقد الباطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة [العقد الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الباطل لا تلحقه الإجازة (١).

وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢).

ثانياً: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.

والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣).

فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:

إذا باع فضولي جنيناً في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 13 (SanadKitab #14596, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.