Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 95

  1. المقدمة
  2. المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها
  3. * تنبيه

عن كون العادة أو العرف حجة قال: الأصل أن جواب السؤال يمضي على ما تعارف كل قوم في مكانهم، والأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عمَّ وغلب لا على ما شذ وندر. حيث جُمع كل ذلك في عبارة في غاية الإيجاز وهي قولهم "العادة محكمة".

ومثل هذا قوله أيضاً الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (١). وعند المتأخرين قالوا "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (٢).

* تنبيه

أريد أن أنبه هنا أنني في جمع هذه الموسوعة وترتيبها إنما اعتمدت في إيراد القواعد في الغالب وبقدر الوسع على صيغ المتأخرين التي أوردوها في كتب القواعد المتخصصة في القواعد وإيرادها في صيغها المتأخرة الموجزة التي تعتبر في غالب الأمر الصيغ المعبرة عن مضمون القواعد ومدلولها بعد الصقل والتحوير بحيث تدل بأقصر لفظ وأوجزه على أشمل معنى في موضوعها وأوسعه، عدا عما أورده الإِمام الكرخي في رسالته والدبوسي في تأسيسه باعتبارها ركيزتين أساسيتين في علم القواعد الفقهية وأقدم ما وصل إلينا في هذا العلم خارج علم الفقه العام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 95 (SanadKitab #14596, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.