Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 21

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثامنة [تقرر الأجر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها

القاعدة الثامنة [تقرر الأجر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئاً - عقاراً أو غيره - فلا يجب عليه الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب غرضه وغايته من استئجاره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها:

من استأجر أرضاً لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن من الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة، فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض - وإن تسلمها المستأجر - فلا يجب عليه دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع إغراقها بالماء.

ومنها: من استأجر بيتاً للسكن - ولم تدخله الكهرباء ولا الماء - فلا يتقرر عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ينتفع بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 21 (SanadKitab #14596, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.