Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 25

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الحادية عشرة [البدل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية عشرة [البدل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل إنما يظهر حكمه عند فوات الأصل لا مع القدرة على الأصل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

بدل الشيء: ما يقوم مقامه ويسد مسدّه عند فقده أو عدم القدرة عليه، كالتراب بدل عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله.

فمفاد القاعدة: أن الأبدال إنما يظهر حكمها وجواز استعمالها عند عدم وجود الأصل بفقدانه أو عدم القدرة عليه، ولا يجوز استعمال البدل أو الانتقال إليه مع وجود الأصل والقدرة على استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز التيمم بالتراب للتطهير عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وإنما ينتقل للتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

ومنها: لا يجوز الصيام مع القدرة على الهدي في وقته - أي دم التمتع والقِران.

ومنها: لا يجوز الانتقال إلى الصوم مع وجود الرقبة والقدرة على شرائها في كفارة القتل الخطأ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 25 (SanadKitab #14596, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.