Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 31

  1. حرف الباء
  2. القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة عشرة [البدل - إسقاط الضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل الذي هو سعته عامل في إسقاط الضمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السعة: معناها الوسع والطاقة: أي ما يستطيعه الإنسان ويقع تحت قدرته دون تقصير. وقد تطلق (السعة) ويراد بها اليسار والغنى (٢)، وهو ليس مقصوداً هنا.

والضمان: المراد به التعويض المالي عن إتلاف شيء لغيره، والضمان في الأصل الكفالة.

فمفاد القاعدة: أن وجود البدل الذي هو مستطاع الفاعل مسقط للتبعة المالية عنه، فلا يطالب بعد ذلك بتعويض مالي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أكره على قطع يد غيره بالقتل، فقال المراد قطع يده: قد أذنت لك بالقطع، فقطعها. فلا شيء على القاطع للإكراه والإذن.

ومنها: لو قال لآخر: احرق ثوبي أو اهدم بيتي هذا، فلا يباح له أن يفعل. لكن إن فعل فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن في الابتداء كالعفو في الانتهاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 31 (SanadKitab #14596, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.