Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 34

  1. حرف الباء
  2. القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة عشرة [البدل المفيد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البدل المفيد عامل في الإباحة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن الإذن في عمل ما يعتبر بدلاً مفيداً، فلا يترتب على ذلك العمل ضمان، بل يعتبر دليلاً على إباحة ذلك الفعل.

ولهذه القاعدة صلة بالقاعدة السابقة ذات الرقم ١٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال له: احرق ثوبي هذا فحرقه. فلا شيء عليه.

وإذا وقع في يد إنسان أكلة فأمر إنساناً أن يقطع يده، فقطعها فلا شيء على القاطع للإذن.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 34 (SanadKitab #14596, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.