Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 38

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب (١).

وفي لفظ: بدون السبب لا يثبت الحكم (٢).

وفي لفظ: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة (٣).

وفي لفظ: بدون السبب لا يجب المال (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد أصولية فقهية

هذه القواعد بمعنى متحد.

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلَّم. أو ما يتوصل به إلى المقصود.

وفي الشرع: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (٥).

وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وقد يطلق السبب ويراد به العلة، والأحكام والنتائج مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا المال، ولا يطالب بها المكلف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 38 (SanadKitab #14596, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.