والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (١).
والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (٢).
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (١).
والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (٢).
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 45 (SanadKitab #14596, hlm. urut 971)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.