Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 47

  1. حرف الباء
  2. القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والعشرون [الخطأ، الضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بعذر الخطأ لا يسقط ضمان المحل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخطأ لا يعتبر عذراً في إسقاط ضمان المتلَف؛ لأن الخطأ وإن كان عذراً في رفع الإثم لكنه ليس عذراً في إسقاط الضمان والتعويض؛ لأن التأثيم سقط عن المخطئ بعفو الله ﷾ لرفع الحرج عن الناس وهو من حقوق الله تعالى، وأما الضمان فهو من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بالإبراء أوالاستيفاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قُتل إنسان خطأ فعلى عاقلة القاتل الدية، ولا يعتبر الخطأ عذراً في إسقاطها.

ومنها: إذا أتلف شخص لآخر متاعاً خطأ فعلى المُتلِف ضمان ما أتلف وتعويض صاحب المتاع ثمن متاعه، ولا يسقط التعويض والضمان بحجة أن الإتلاف غير متعمد. إلا إذا أبرأه صاحب المتاع عن ضمانه فيسقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 47 (SanadKitab #14596, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.