Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 54

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الخامسة والثلاثون [الابتداء - البقاء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والثلاثون [الابتداء - البقاء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

البقاء أسهل - أو أيسر من الابتداء (١).

وفي لفظ: بقاء الشيء أهون من ابتدائه (٢).

وفي لفظ: حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء (٣). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

مفاد هذه القواعد أن الشروط التي يجب توافرها في ابتداء التصرف وترتب الحكم عليها يمكن أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار، ففي العقود مثلاً يمكن أن يغتفر اختلال بعض الشروط في حال استمرارها بعد وجودها وإن كان ذلك لا يغتفر في حال انعقادها وابتدائها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وهب شخص لآخر أرضاً أو داراً ثم رجع في نصف ما وهب على الشيوع جازت الهبة في الباقي وإن كان النصف الباقي مشاعاً؛ لأن الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الهبة. وأما في حال الابتداء فلا تصح هبة المشاع، ولكن جازت هنا هبة المشاع بقاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 54 (SanadKitab #14596, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.