Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 65

  1. حرف الباء
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [فسخ العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا استأجر أجيراً لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه. ولكن بعد الاختبار إذا تبين أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد.

ومنها: لو أن صاحب متجر استأجر عاملاً ليبيع في متجره، فجاء صاحب المتجر يوماً وباع بنفسه، فهل يعتبر عمله هذا فسخاً للعقد مع العامل؟ احتمال أن يكون فسخاً واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظراً لنفسه حتى لا يتعطل متجره. وبالاحتمال لا ينفسخ العقد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 65 (SanadKitab #14596, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.