Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 71

  1. حرف الباء
  2. القاعدة التاسعة والأربعون [الاحتمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والأربعون [الاحتمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بالمحتمل لا يزول الملك (١).

وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة (١). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ثبوت الملك وزواله لا يتمان إلا باللفظ أو الفعل المتيقن، وأما إذا كان اللفظ أو الفعل محتملاً للأمرين الزوال أو الثبوت وعدمه، فلا يثبت أي واحد منها، والقاعدة تشير إلى زوال الملك فقط وأنه لا يتم بالاحتمال بل لا بد من اليقين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل فضولي متاعاً لرجل آخر وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك عليه؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول؛ فسكوته محتمل لرضاه بالبيع ومحتمل أن يكون تهاوناً وقلة التفات إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب. والمحتمل لا يكون حجة. وعند ابن أبي ليلى (٢) يعتبر سكوته إقراراً بالبيع؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 71 (SanadKitab #14596, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.