Lewati ke konten

Kitab: Syarh Gharib Alfazhil Mudawwanah · Pengarang: الجبي

Baca halaman 96

  1. كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

قوله: لا تجوز شهادة خصم: بفتح الخاء ولا تقوله بكسرها كما يتفصح في البُله/قال الله ﷿ " وَهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب " وقال: " هذان خصمان اختصموا في ربهم "، والخصم هكذا معروف.

ولا ظنين: ولا متهم.

قوله: لم يكن السلف يجيزون شهادة القانع، تقول قَنَع السائل بفتح جميع حركات فعله يقنع قنوعا إذا سأل قال الله ﷿ " وأطعموا القانع والمعتر " أي السائل بفيه الملح هذا هو القانع، والمعتر أيضا هو الضعيف الذي لا يسأل بفيه وإنما يتعرض الوفد بشخصه قال الشاعر في القانع:

لمال المرء تصلحه فيغني ... مفاقره اعفُّ من القُنوع

أي من السؤال.

Rujukan halaman ini: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص 96 (SanadKitab #14607, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.