Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 667

  1. [٣٠] مسألة

ولنا أن نقول: قد اغتسل، من زعم أن الغسل من هذا الخارج يجب فعليه الدليل.

فإن قيل: الصلاة عليه بيقين، من زعم أنها تسقط عنه بغير غسل من هذا المني عليه الدليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الصلاة واجبة عليه على شرط أن يؤديها بطهارة مأمور بها من جهة الشرع، وقد اغتسل من المني كما أمر، فمن زعم أن طهره بعد ذلك قد انتقض فعليه الدليل.

والجواب الآخر: هو أننا نوافقهم على أن الصلاة واجبة عليه، وأنها تسقط عن ذمته على شرط ما نقوله. فأما على شرطكم فإننا نخالفكم فيه.

ولنا ظواهر آخر: مثل قوله ﵇: (لا صلا إلا بطهور)، وهذا قد تطهر بالغسل الأول، فمن زعم أن عليه طهارة احتاج إلى دليل.

وأيضا قوله: (وإنما لامرئ ما نوى)، وهذا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، دليله الصلاة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 667 (SanadKitab #14608, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.