[٥] مَسْأَلَة
عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.
وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.
قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.
Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار
عند مالك ﵀ أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء.
وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه.
قال القاضي: ووجدت لأشهب أنَّه اقتصر على ثلث الرأس أجزأه، وهو أن يمسح مقدمه. والصحيح قول مالك ﵀.
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 162 (SanadKitab #14608, hlm. urut 86)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.