Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 1018

  1. [٥٠] مسألة

وريق الأنعام غير مكروه.

فإن عارضوا بعلة أخرى. قلنا لهم: لا تتعدى، فعلتنا أولى.

فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه، وإلى قول النبي ﷺ: (لا بأس بسحله)، ولأن رد ما يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يؤكل لحمه.

وقد روى زيد بن علي عن آبائه عن علي ﵁ أن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 1018 (SanadKitab #14608, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.