Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Lathifil Mannan · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca Juz الكتاب, halaman 101

  1. فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى
  2. فصل في الطهارة بالماء والتيمم

* ومنها: أنَّ التيممَ كما أنهُ مشروعٌ في الحدثِ الأصغرِ، فكذلكَ في الحدثِ الأكبرِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَهُ بعدَ سببِ الطهارتينِ.

* ومنها: أنهُ في طهارةِ التيممِ تستوِي فيه الطهارةُ الصغرى بالكبرى في مسحِ العضوينِ فقط.

* ومنها: أنَّ الآيةَ الكريمةَ تدلُّ على أنَّ طهارةَ التيممِ تنوبُ وتقومُ مقامَ طهارةِ الماءِ عندَ عدمهِ، أو التضررِ باستعمالهِ؛ لأنَّ اللهَ أنابَهُ منابَهُ، وسمَّاهُ طهارةً، وكذلكَ الأحاديثُ الكثيرةُ تدلُّ على هذا.

وبهذا يُعرفُ أنَّ الصحيحَ أنَّ طهارةَ التيممِ لا تبطلُ بخروجِ وقتٍ ولا دخولهِ، ولا غيرِ ذلكَ مما قالهُ كثيرٌ من أهلِ العلمِ، بلْ إنها تبطلُ بأحدِ أمرينِ:

* إمَّا حصولُ ناقضٍ من نواقضِ الطهارةِ.

* وإمَّا وجودُ الماءِ، أو زوالُ الضررِ المانعِ من استعمالِ الماءِ.

* ومنها: أنَّ الماءَ المتغيرَ بالطاهراتِ - ولو تغيرًا كثيرًا - أنهُ يجبُ تقديمهُ على طهارةِ التيممِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ نكرةٌ في سياقِ النفيِ، فيعمُّ أيَّ ماءٍ سوى الماءِ النجسِ.

* ومنها: ما استدلَّ بهِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ أنَّ مَنْ كان في موضعٍ ليسَ فيه ماءٌ، وهوَ يشكُّ في وجودهِ فيما يقاربهُ؛ أنَّ عليهِ أنْ يطلبَهُ، ويفتشَ فيما حولَهُ قبلَ أنْ يعدلَ إلى التيممِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ لا يقالُ إلا بعدَ طلبِ ما يمكنُ طلبُهُ فيه من دونِ مشقةٍ، وهو استدلالٌ لطيفٌ.

Rujukan halaman ini: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - ت المزيد، ج الكتاب، ص 101 (SanadKitab #1461, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.