* صيامِ ثلاثةِ أيامٍ.
* أو إطعامِ ستةِ مساكينَ.
* أو ذبحِ شاةٍ.
وهذهِ تُسمَّى فديةُ الأذى، وأُلحقَ بذلكَ: إذا قلَّمَ أظفارَهُ، أو لبسَ الذكرُ المخيطَ، أو غطَّى رأسَهُ، أو تطيبَ المحرمُ من ذكرٍ وأنثى؛ فكلُّ هذا فديتُهُ فديةُ تخييرٍ بينَ الصيامِ أو الإطعامِ أو النسكِ.
* وأمَّا فديةُ قتلِ الصيدِ فقدْ ذكرَ اللهُ التخييرَ فيها بينَ:
* ذبحِ المثلِ من النَّعَمِ.
* أو تقويمهِ بطعامٍ، فيُطعِمُ كلَّ مسكينٍ مُدَّ برٍّ، أو نصفَ صاعٍ من غيرهِ.
* أو يصومُ عن إطعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.
فهذهِ الأنواعُ فديتُها تخييرٌ.
* وأمَّا المتمتعُ والقارنُ فإنَّ هديَهما هديُ نسكٍ، غيرُ هدي جبرانٍ، وهوَ على الترتيبِ:
* إنْ تيسرَ الهديُ وجبَ الهديُ.
* فإنْ لم يتيسرْ فعليهِ صيامُ عشرةِ أيامٍ: ثلاثةٍ في الحجِّ، ولا يؤخرُها عن أيامِ التشريقِ، وسبعةٍ إذا رجعَ أي: فرغَ من جميعِ شؤونِ النسكِ.
ودلَّ إطلاقُ إيجابِ الصيامِ على أنهُ يجوزُ فيها التتابعُ والتفريقُ.