Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Lathifil Mannan · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca Juz الكتاب, halaman 155

  1. فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى
  2. فصل في آيات المواريث

* ثم ذكَرَ اللهُ ميراثَ الزوجينِ:

* وأنَّ الزوجَ لهُ نصفُ ما تركَتْ زوجتُهُ إنْ لم يكنْ لها ولدٌ، فإنْ كان لها ولدٌ فلهُ الربعُ.

* وأنَّ الزوجةَ واحدةً أو متعدداتٍ لها الربعُ مما تركَ الزوجُ إنْ لم يكنْ لهُ ولدٌ، فإن كان للزوجِ ولدٌ منها أو من غيرِها، ذكرٌ أو أنثَى، ولدُ صلبٍ أو ولدُ ابنٍ؛ فلها أو لهنَّ الثمنُ.

* ثم ذكَرَ اللهُ ميراثَ الإخوةِ من الأمِّ، وأنهم لا يرثونَ إلا إذا كانت الورثةُ كَلالةً: ليسَ فيهم أحدٌ من الفروعِ ولا الأبُ والجَدُّ؛ فللواحدِ من الإخوةِ من الأمِّ أو الأخواتِ السدسُ، وللاثنَين فأكثرَ الثلثُ، يستوِي فيه ذكرُهم وأنثاهم.

* وهذهِ الفروضُ كلُّها ذكَرَ اللهُ أنها من بعدِ الوصيةِ إذا حصلَ الإيصاءُ بها، ومن بعدِ الدَّينِ، وقدْ قضَى النبيُّ ﷺ أنَّ الدَّينَ قبلَ الوصيةِ، وقدْ اتفقَ العلماءُ على ذلكَ، وشرَطَ اللهُ في الوصيةِ ألَّا تكونَ على وجهِ المضارةِ بالورثةِ، فإنْ كانتْ كذلكَ فإنها وصيةُ إثمٍ وجَنَفٍ، يجبُ تعديلُها، وردُّ الظلمِ الواقعِ فيها.

* وأخبَرَ تعالى أنَّ هذهِ التقديراتِ والفرائضَ حدودُ اللهِ قدَّرَها وحدَّدَها، فلا يحلُّ مجاوزتُها، ولا الزيادةُ فيها والنقصانُ: بأنْ يُعطَى وارثٌ فوقَ حقهِ، أو يُحرَمَ وارثٌ أو ينقصَ عن حقهِ.

* ثم ذكَرَ في آخرِ السورةِ ميراثَ الإخوةِ لغير أمٍّ وأخواتِهم:

* بأنَّ الأنثى الواحدةَ لها النصفُ.

* وللثنتينِ فأكثرَ الثلثانِ.

Rujukan halaman ini: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - ت المزيد، ج الكتاب، ص 155 (SanadKitab #1461, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.