Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Lathifil Mannan · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca Juz الكتاب, halaman 175

  1. فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى
  2. فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام

فصل

١ - قالَ اللهُ تعالى في أحكامِ الطلاقِ والعِدَدِ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إلى قولهِ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] الآيات.

* ذكَرَ اللهُ أحكامَ الفراقِ كما ذكرَ أحكامَ النكاحِ والدخولِ فيه: تقدَّمُ أنهُ تعالى حثَّ الزوجَ على الصبرِ على زوجتهِ ما دامَ متمكنًا من الصبرِ، وفي هذا ذكَرَ اللهُ أنهُ إذا كان لابدَّ لهُ من الطلاقِ فعليهِ أنْ يطلقَ زوجتَهُ لعدتِها، أي: لتستقبِلَ عدَّتَها، وذلكَ أنْ يطلقَها مرةً واحدةً في طهرٍ لم يجامِعْها فيه، أو يطلقَها وهيَ حاملٌ قدْ تبيَّنَ حملُها، أو وهيَ آيسةٌ أو صغيرةٌ؛ لأنها في هذهِ الأحوالِ كلِّها تبتدئُ بالعدةِ البينةِ الواضحةِ.

فمَن طلَّقَها أكثرَ من واحدةٍ، أو وهيَ حائضٌ أو نفساءُ، أو في طهرٍ قدْ وَطِئَ فيه، ولم يتبيَّنْ حملُها؛ فإنهُ آثمٌ متعدٍّ لحدودِ اللهِ.

* وإذا طلَّقَها هذا الطلاقَ المشروعَ فلهُ أنْ يراجعَها ما دامَتْ في العدةِ، كما قالَ تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وسواءٌ رضيَتْ أو كرهَتْ.

* وهذا الطلاقُ الذي يتمكنُ فيه العبدُ من الرجعةِ هوَ الطلاقُ بواحدةٍ إلى ثنتينِ بلا عِوضٍ.

فإنْ طلَّقَها الطلقةَ الثالثةَ فلا تحلُّ لهُ حتى تنقضيَ عدتُها، وتنكحَ زوجًا غيرَهُ نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ تحليلٍ، ويطأَها ويطلقَها رغبةً في طلاقِها، وتنقضيَ عدتُها منهُ؛ فلهُ أنْ ينكحَها برضاها، وببقيةِ شروطِ النكاحِ مِنْ الوليِّ ومن الصداقِ وغيرهِ.

Rujukan halaman ini: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - ت المزيد، ج الكتاب، ص 175 (SanadKitab #1461, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.