Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Lathifil Mannan · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca Juz الكتاب, halaman 190

  1. فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى
  2. فصل في آيات الحدود

٣ - ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

* السارقُ: هوَ مَنْ أخَذَ مالَ غيرهِ المحترمَ بغيرِ رضاهُ. وهوَ من كبائرِ الذنوبِ الموجبةِ لترتبِ هذهِ العقوبةِ، وهوَ أنهُ يجبُ قطعُ يدهِ اليمنَى كما هيَ قراءةُ بعضِ الصحابةِ، واليدُ إذا أطلقَتْ فهيَ الكفُّ إلى الكوعِ فقطْ، فإذا قطعَتْ حسمَتْ وجوبًا في زيتٍ أو وَدَكٍ (¬١) مغليٍّ لتنسدَّ العروقُ؛ فيقفُ الدمُ.

* ولكنَّ السنةَ قيدَتْ عمومَ الآيةِ الكريمةِ بأمورٍ كلِّها ترجعُ إلى تحقيقِ السرقةِ للأموالِ:

* فمنها: لابدَّ أنْ يكونَ المسروقُ نصابًا، وهوَ ربعُ دينارٍ، أو ثلاثةُ دراهمَ، أو ما يساوِي ذلكَ.

* ومنها: لابدَّ أنْ يكونَ المأخوذُ منهُ حِرزًا، وحِرْزُ كلِّ مالٍ ما يُحفظُ بهِ عادةً، فلو سرقَ مِنْ مالٍ غيرِ محرزٍ فلا قطعَ عليهِ، ويُؤخذُ هذا من لفظِ السارقِ؛ فإنهُ الذي يأخذُ المالَ على وجهٍ لا يمكنُ التحرزُ منهُ.

* فإنْ عادَ السارقُ قطعَتْ رجلهُ اليسرَى، فإن عادَ فقيلَ: تقطعُ يدهُ اليسرَى، ثم إنْ عادَ قطعَتْ رجلهُ اليمنَى، وقيلَ: يُحبسُ حتى يموتَ، ووردَ في ذلكَ آثارٌ عن السلفِ مختلفة.

* وقولهُ: ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ من التجرِّي على أموالِ الناسِ، ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ أي: ترهيبًا منهُ للسراقِ؛ ليرتدِعُوا إذا علموا أنهم يقطعونَ، وهذا نظيرُ قولهِ في القتلِ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].

Rujukan halaman ini: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - ت المزيد، ج الكتاب، ص 190 (SanadKitab #1461, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.