Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب (الحج)
  2. باب صفة الحج والعمرة

في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.

ويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (١).

وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.

ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.

وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.

ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (٣).

وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 340 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.