Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب (الحج)
  2. باب صفة الحج والعمرة

فإن فرغ من الرمي ذبح هديًا (١) إن كان معه، ثم يحلق (٢)، وما يفعله في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي (بها) (٣) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا، أو متمتعًا، وجب عليه دم.

وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.

وقال أحمد: هذا الترتيب (٤) واجب.

فإن قدم الحلاق علىٍ الذبح (أو) (٥) الرمي ساهيًا، أو جاهلًا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 343 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.