Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 351

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

أصحهما: أنه يجوز.

نزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب (١) وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به.

وروي عن عمر ﵁ أنه قال: هو نسك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.

ويستحب أن يخطب الإِمام يوم النفر الأول (٢)، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تستحب الخطبة في هذا اليوم.

وله أن ينفر قبل غروب الشمس، ولا يرمي اليوم الثالث، فإن أقام حتى غربت الشمس، وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد (٣).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، وحكي عن الحسن البصري.

وقال داود: إذا دخل عليه وقت العصر، لم ينفر.

فإن رحل من منى، فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، لم يلزمه الإِقامة، وإن كان مشغولًا بالتأهب، فغربت الشمس، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 351 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.