Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الفوات والإحصار

وروي عن ابن عباس ﵁: أنه لا يتحلل إلَّا أن يكون العدو كافرًا.

وقال مالك: يتحلل ولا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أحصر عن الوقوف (والبيت) (١) جميعًا، جاز له (التحلل) (٢) وإن أحصر (عن الوقوف دون البيت) (٣)، أو عن البيت بعد الوقوف، فإنه لا يجوز له التحلل.

وإن كان محرمًا بالعمرة فأحصر، جاز له التحلل منها.

وقال مالك: لا يجوز له التحلل منها.

فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم، لزمه أن ينحر في الحرم في أصح الوجهين (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النحر إلّا في الحرم، فيواطىء رجلًا يحمل الهدي ويؤقت له وقتًا لينحر فيه، فيتحلل في ذلك الوقت.

وإن لم يجد الهدي، فهل له بدل؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا بدل له (٥)، فعلى هذا، هل يقيم على الإحرام إلى

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 356 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.