فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (١):
فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (٢) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (٣).
أظهرهما: أنه يجوز (٤).
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (٥).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (٦).