Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الهدي

فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديًا، وينظر في الزيادة. فإن أمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، لزمه ذلك، (فإن) (١) لم يمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه) (٢) يشتري بها جزءًا من حيوان يشارك فيه غيره، ويذبحه.

والثاني: أن يشتري بها اللحم.

والثالث: أن يتصدق بالفضل.

ذكر في "الحاوي": إنا إذا قلنا يشتري (به) (٣) جزءًا من حيوان، كان حكمه، حكم الهدايا، والضحايا، وإن قلنا: إنه يشتري بها لحمًا، أو يفرق الزيادة، فهل يسلك به مسلك الهدايا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك به مسلك الهدايا.

والثاني: أنه يختص به الفقراء، فلا يجوز أن يأكل منه شيئًا.

وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة (المهدي) (٤)، وجبت عليه القيمة، فإن زادت القيمة على هدي مثله، كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه، وإن لم تبلغ قيمته هديًا مثله، فهو على الأوجه المتقدمة.

وحكى في "الحاوي": في (المهدي) (٥) وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 366 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.