Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، صل الإِمام أو لم يصل (١).

فمن أصحابنا من قال: يعتبر قدر صلاة رسول اللَّه ﷺ (وخطبتيه) (٢)، وكان ﷺ يقرأ سورة قاف، واقتربت الساعة، وقد نص الشافعي ﵀ على ذلك.

ومن أصحابنا من قال: يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة، وخطبتين خفيفتين.

ومن أصحابنا من قال: وقت الأضحية كان في عهد رسول اللَّه ﷺ (بفعل) (٣) الصلاة والخطبتين، وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة والخطبتين.

وقال عطاء: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: من شرط صحة الأضحية، أن يصلي الإِمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني، وآخر وقتها آخر أيام التشريق.

وقال أبو حنيفة، ومالك: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده.

وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه وفي أيام التشريق.

وقال ابن سيرين: لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 370 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.