Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الأضحية

ويكره (الجلحاء) (١)، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء، (وهي) (٢) التي انكسر قرنها، والشرقاء وهي التي (تثقب من الكي) (٣) إذنها، والخرقاء التي شق بالطول إذنها، ويجزىء جميعها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم، لم يجز.

وقال النخعي وأحمد: لا تجوز التضحية بالعضباء.

وتكره التضحية بمقطوعة الإِذن وتجزىء.

وقال أحمد: لا يجوز التضحية بها.

والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه (٤)، فإن استناب يهوديًا، أو نصرانيًا في ذبحها، كره وأجزأه (٥).

وقال مالك: لا تكون أضحية.

فإن اشترى شاة بنية الأضحية، لم تصر أضحية.

وقال أبو حنيفة: تصير أضحية.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 374 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.