Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر ﵀، ولم (يحك) (١) في البدنة المطلقة ذلك.

وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإِبل، (فلا بدل لها) (٢) في أحد الوجهين.

وفي الثاني: لها بدل.

وفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:

أحدهما: (ينتقل) (٣) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.

والوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة، وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.

والثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.

والثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.

فإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:

أظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 391 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.