Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب (الحج)
  2. باب النذر

فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه.

وقال مالك: إذا أفطر لمرض، لم يلزمه قضاؤه.

فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة، وشرط أن يصومها (فصامها) (١) متتابعة، ففيه وجهان:

أظهرها: أنه يجزئه، فإن قال: للَّه علي أن أصوم عشرة أيام، جاز أن يصومها متتابعًا ومتفرقًا.

وقال داود: يلزمه أن يصومها متتابعًا.

فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ففي صحة نذره قولان:

أحدهما: أنه صح نذره، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، واختيار المزني.

والثاني: لا يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.

- فإن قلنا: يصح نذره، وكان الناذر في يوم قدومه صائمًا صوم التطوع، فإنه يتمه، ويقضي عن نذره، وهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يتحتم إتمامه.

وإن كان صائمًا فيه صوم قضاء، أو كفارة، لزمه إتمامه عن فرضه، وهل يلزمه قضاؤه عن ذلك الفرض؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يستحب له قضاؤه ولا يجب، وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم، وإن كان صائمًا يوم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 396 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.