باب الأطعمة
يحل من (الدواب) (١): دواب الأنس (كالخيل) (٢)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (٣). ولا تحل البغال والحمير.
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.
وحكي عن ابن عباس ﵄: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان: