Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

(وإن) (١) اضطر إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه (بذله له) (٢) فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله (٣) وامتنع من بذله له، فاشتراه منه بذلك، فهل يلزمه الزيادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلًا خلاف الوجهين. فقال: ينظر، فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه، وإن كانت شاقة عليه لإِعساره، فهو مكره في بذلها، فلا تلزمه.

(قال الإِمام أبو بكر) (٤): وهذا عندي خلاف القياس، ولا وجه للتفرقة بين الموسر، والمعسر في الزيادة، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة، ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن، إما في ذمته إن رضي بذمته أو (بمال) (٥) في يده إذا كان في يده مال.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن، وحكاه

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 414 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.