Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 416

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

قال (أبو) (١) إسحاق: يجوز (٢).

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز (شربها) (٤).

والثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (٥)، ويجوز شربها للدواء.

وقيل: بالعكس من ذلك.

فإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.

وقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.

ولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 416 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.