والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (١) على وجهين:
أحدهما: أنه من جملتهم (٢).
والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.
والوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (٣) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي ﵀، فعلى هذا يكره (كسب) (٤) الدبّاغ،