Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الصيد والذبائح

وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإِباحة بكل حال.

وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.

وعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة: ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.

(وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد روايتان.

والمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.

(فالحلقوم) (١): مجرى النفس في مقدم الرئة.

والمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.

والودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد يسلان من الحيوان، فيبقى) (٢) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في الذكاة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.

وقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددًا، ثلاثة من أربعة.

وحكي في "الحاوي" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.

وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه يحرم إذا فعل ذلك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 423 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.