Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

فإن نصب أحبولة (١)، فوقع فيها صيد، ومات, لم يحل، كان فيها سلاح أو لم يكن.

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: (أنه) (٢) إذا كان فيها سلاح، فقتله بحده، حل.

فإن رمى اثنان صيدًا، أحدهما بعد الآخر، ولم يعلم بإصابته، أيهما زال امتناعه، فقد قال الشافعي ﵀ في المختصر: يؤكل ويكون بينهما، فحمله أبو إسحاق على (ظاهره) (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يحل.

وذكر في "الحاوي" أنه إذا كانت إصابة أحدهما موجية (٤)، وإصابة الآخر غير موجية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحل ويكون بينهما.

والثاني: أنه للموجي خاصة، وهذا وجه لا معنى له.

فإن شك في الأول، هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة، فقد حكى في "الحاوي": في إباحته وجهين:

أصحهما: أنه يحل.

والثاني: (لا يحل) (٥) وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 432 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.