(أحدها) (١): أن ينتقل بنفس العقد (٢) وبه قال أحمد.
والقول الثاني: أنه ينتقل (٣) بسقوط الخيار (٤) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (٥) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (٦).
والقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (٧) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فُسِخَ تبينا) (٨) أنه لم ينتقل.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 37 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.