Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 39

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

وذكر القاضي حسين (أن عتق البائع لا ينفذ على القول الذي يقول) (١) إن عتق المشتري ينفذ على أحد الوجهين، وهذا ليس بشيء.

فإن باع عبدًا بجارية، وشرط الخيار فأعتقهما جميعًا دفعة واحدة، عتق العبد وانفسخ البيع، ولم (تعتق) (٢) الجارية.

وذكر القاضي حسين: أنه يبنى ذلك على الملك.

فإن قلنا: إن الملك للبائع، نفذ العتق فيما باع، ولا ينفذ فيما اشترى.

وإن قلنا: الملك له فيما اشترى ولم ينفذ عتقه فيهما.

وفي أيهما (ينفذ) (٣) فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينفذ فيما باع.

والثاني: فيما اشترى.

وقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه فيهما.

وإن كان التصرف بيعًا، أو هبة، أقدم عليه المشتري بغير إذن البائع لم يصح في أظهر الوجهين.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يصح وللبائع فسخه.

وإن كان بإذن البائع، نفذ في أصح الوجهين، وذكر (٤) القاضي حسين ﵀ في بيع البائع في مدة الخيار ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 39 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.