(وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (١).
وفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (٢) قول أبي حنيفة.
وحكى القاضي حسين ﵀: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (٣) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد.
وفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان:
أصحهما: (أنه يجوز) (٤).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 80 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.