Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من بيع الغرر

وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (١) قبضًا.

وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (٢).

لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.

والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (٣).

وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.

وقال أبو حنيفة ﵀: (القبض) (٤) في الجميع التخلية.

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (٥)، كالطير في

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 82 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.