وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (١) قبضًا.
وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (٢).
لان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.
والقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (٣).
وحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.
وقال أبو حنيفة ﵀: (القبض) (٤) في الجميع التخلية.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (٥)، كالطير في