Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من بيع الغرر

في الحاوي (١) قولين، وذكر: (أن) (٢) أصحهما: أنه لا يصح.

وقال في القديم: يصح بيع الغائب.

وهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (٣).

والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها.

والثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها.

(فأما إذا) (٤) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يثبت له الخيار (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 86 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.