ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري.
(فأما إذا) (١) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (٢)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (٣) قال: بعتك ما في كمي.
وإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (٤).