ولا (يشق) (١) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (٢):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (٣)، صح (٤).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي ﵀، أنه (يعتبر) (٥) رؤيته (رؤية) (٦) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه) (٧) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز.