وفي بيع الطلع في قشره وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجوز (١).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (٢).
وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز (٣).
والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏ (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وفي بيع الطلع في قشره وجهان:
قال أبو إسحاق: لا تجوز (١).
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (٢).
وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:
أصحهما: أنه لا يجوز (٣).
والثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏ (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 103 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.