فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (١) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (٣).
وإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا.
وقال أبو حنيفة: لا يصح (٤).
فإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان:
(أظهرهما) (٥): أنه لا يصح (٦).