وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة، إذا عرف قدر حلابها (١).فقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (٢).ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (٣)،