أحدها: أنه لا شيء للبائع (١).
والثاني: (يثبت) (٢) له الخيار في فسخ المبيع (٣).
والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (٤).
وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (٥).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (٦).
فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (٧).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم