أن (لا تدخل) (١) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.
ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد.
وإن (أوصى) (٢) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (٣) في جميع الثلث لزيد.
وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضًا (فجعلنا) (٤) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (٥) هذه الإضافة (وذكرنا) (٦) ذلك في مسألة الشغار.
فإن قبض المبيع بيعًا فاسدًا، لم يملكه (٧).
وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (٨) له قيمة، ملكه
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 132 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.