Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 4, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. (باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (١) وما لا (يفسده)

وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة.

ومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء.

فإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (١).

وقال أبو حنيفة ﵀: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن قيمتها (٢)، وإن ماتت المزنيُّ بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على الزاني بها قولان (٣).

فإن غرس في الأيىض المبيعة بيعًا فاسدًا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه.

وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها.

وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع (وهذا أشبه) (٤) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 4، ص 135 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.